اتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل


مبدأ المعيار: وضع سياسة متسقة في مجال السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل لحماية العمال والبيئة المجاورة من مضار المواد الكيميائية الخطرة.
خلاصة الأحكام: تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي التي تستعمل فيها مواد كيميائية، مع سماحها ببعض الاستثناءات التي تشمل منشات أو منتجات معينة لها مشاكل خاصة ذات طابع جوهري وحالات تكون فيها الحماية العامة لا تقل عن تلك الناتجة عن تطبيق أحكام الاتفاقية.
تنص الاتفاقية على انه يتعين على كل دولة أن تعتمد على ضوء ظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال إلى وضع وتطبيق سياسة متسقة في مجال السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل ومراجعتها بصورة دورية. وتمنح الاتفاقية السلطة المختصة الحق بان تخطر أو تقيد استعمال هذه المواد. كما وتشير إلى ضرورة تطبيق نظماً ومعاييراً محددة ومناسبة لتصنيف المواد الكيميائية وفقاً لنوع ودرجة خطورتها والى ضرورة وضع بطاقات التعريف توضيحاً لهوية هذه المواد وتوفير بيانات السلامة الكيميائية لأصحاب العمل للمواد الكيميائية الخطرة. وتنص الاتفاقية أيضا على مسؤولية الموردين للمواد الكيميائية سواء كانوا صناعاً أو مستوردين أو موزعين مشترطة تصنيف المواد وفقاً لنص الاتفاقية وعنوانها وتوفير بطاقات التعريف الخاصة بها.

 

%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%84-1
أما مسؤولية أصحاب الأعمال فتشمل وضع بطاقات التعريف وعدم استعمال المواد غير المصنفة أو ا لمحددة هويتها والاحتفاظ بسجل بالمواد الكيميائية الخطرة مع إتاحة هذا السجل لجميع العمال. كما ويلتزم أصحاب العمل عند نقل المواد الكيميائية بضمان توضيح هوية المحتويات بطريقة تمكن العمال بالتعرف على هويتها والأخطار المرتبطة بها بالإضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها. هذا وعلى أصحاب العمل ضمان عدم تعرض العمال للمواد الخطرة وذلك بأخذ عينات اللازمة لذلك. كما وتشير الاتفاقية إلى سلسلة من الإجراءات المتعلقة بمراقبة العمليات وحماية العمال بالوسائل الملائمة مثل اختيار المواد الكيميائية والتكنولوجيا الأقل خطورة واستخدام أساليب التحكم الهندسي واعتماد تدابير الوقاية الصحية وتقدم المعدات وملابس الوقاية الفردية للعمال دون مقابل وتوفير الإسعافات الأولية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ. هذا بالإضافة إلى التخلص السليم من الحاويات والمواد الكيميائية وتوفير المعلومات والتدريب بصورة متواصلة والتعاون الوثيق مع العمال أو ممثليهم فيما يتعلق بالسلامة في استعمال المواد الكيميائية.
والاتفاقية تشير أيضا إلى واجبات العمال فيما يتعلق بالتعاون الوثيق مع أصحاب العمل والامتثال إلى جميع الإجراءات والممارسات المتعلقة بالسلامة والالتزام باتخاذ كل الخطوات المعقولة التي تزيل أو تقلل الخطر في بيئة العمل، والى حقوق العمال وممثليهم في الابتعاد عن خطر ناجم عن استعمال مواد كيميائية شرط أن يكون تبريراً لذلك وان يعلم المشرف على العمل على الفور. وفي المقابل يحمي العامل الذي يبتعد بنفسه عن الخطر بمقتضى أحكام الاتفاقية من نتائج تسيء إليه دون داع. ومن حق العمال أيضا الحصول على معلومات عن هوية المواد الكيميائية مع بطاقات التعريف.
أما فيما يتعلق بمسؤولية الدول المصدرة للمواد الكيميائية فتنص المادة 19 من الاتفاقية على ما يلي: “عندما تحظر دولة عضو مصدرة استعمال كل أو بعض المواد الكيميائية لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة في العمل ينبغي أن تقوم هذه الدولة العضو بإبلاغ هذه الحقيقة وأسبابها إلى أي بلد مستورد”.
اتفاقية السلامة والصحة المهنية في البناء رقم (167)
مبدأ المعيار: وضع ومواصلة تنفيذ قوانين أو لوائح تكفل سلامة وصحة عمال البناء مع الاعتبار الواجب للمعايير ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمات الدولية المعترف بها في مجال توحيد المعايير.
خلاصة الأحكام: تنص هذه الاتفاقية التي تنطبق على جميع أنشطة البناء أي على أشغال البناء، والهندسة المدنية، والتركيب والفك (ويتضمن ذلك أي نشاط أو عمل أو عملية نقل تجري في أي موقع بناء ابتداء من تحضير الموقع إلى انتهاء المشروع) – مع سماحها ببعض الاستثناءات1 – على انه يجوز أن تستند القوانين أو اللوائح المعتمدة إلى معايير تقنية أو مدونات لقواعد السلوك أو إلى طرق مناسبة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية.