الأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية


الأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية

1- النِظام :
الأمن الصناعي نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى.
2- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
3- مندوب الدفاع المدني :
الأمن الصناعي هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك ، بغرض التأكد من سلامة المبنى، ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
4- الجهة المختصة :
الأمن الصناعي وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.

 

الأمن الصناعي
5- المواصفات يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواصفات دول السوق الأوربية المشتركة هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول, فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً – الأمن الصناعي لا يجوز الترخيص لإقامة مبنى من المباني الخاضعة لهذه اللائحة، قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم تقرير فني معد من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ومكافحة الحريق, والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المباني (العمائر السكنية – مباني المكاتب) القائمة وقت صدور هذه اللائحة فترة زمنية مقدارها سنة, ويمكن تمديدها لسنة أخرى لكي يتسنى تطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات. وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة، وكذلك مراعاة عدم إصدار فسح لإدخال الكهرباء، إلا بعد صدور موافقة الدفاع المدني، للتأكد من توافر وسائل السلامة، ومكافحة الحريق، خاصة في العمائر السكنية، ومباني المكاتب الإدارية، والفنية، والتجارية.
ثالثاً – يكون المهندس المصمم للمبنى، وكذلك المهندس المشرف على الإنشاء مسئولين عن مراعاة التطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات فنية تتعلق بالتصميم والإنشاء, خاصة مواصفات المواد المستخدمة، ويكون المكتب الفني الذي أعد التقرير المذكور أعلاه مسئولاً عن تطبيق الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالسلامة، ومكافحة الحريق، ويلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المبنى للشروط والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتعتبر تلك المكاتب مسئولة بالتضامن مع صاحب المبنى عن أي تقصير، أو تحايل في هذا الصدد.
رابعاً – يعتبر صاحب المبنى (المالك) مسئولاً عن إجراء الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ستة شهور) وذلك بالنسبة للمبنى من الناحية الإنشائية، وكذلك وسائل ومعدات السلامة، ومكافحة الحريق، وعمل جميع الترميمات، وإصلاح جميع الأعطال فوراً، ويعتبر إهماله أو تقصيره في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.