اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء


مادة (1): يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1 – الإخلاء: هو نقل الأشخاص من الأماكن المعرضة أو التي تعرضت لأخطار الحروب والكوارث والطوارئ المختلفة (طبيعية، صناعية، حربية.. إلخ) إلى أقرب أماكن آمنة.
2 – الإيواء هو: إيواء المتضررين في أماكن آمنة تتوافر فيها جميع المستلزمات الضرورية لاستمرار الحياة، لحين عودتهم إن أمكن إلى أماكنهم الأصلية بعد إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.
3 – موقع الإيواء: عبارة عن منشأة عامة (كالمدارس، الصالات الرياضية، بيوت الشباب… إلخ) أو خاصة (كالفنادق والشقق المفروشة والعمائر غير المأهولة بالسكان والمساحات الخالية من قطع أراض وساحات عامة وغيرها) التي تستخدم كمواقع إيواء مؤقتة لإسكان المتضررين الذين تم إخلاؤهم من مناطق الخطر.
4 – منطقة الخطر: هي المنطقة التي تتعرض أو تعرضت لكوارث (مخاطر) طبيعية أو غير طبيعية.
5 – المنطقة الآمنة: هي المنطقة التي يتم إخلاء السكان إليها المعرضين أو الذين تعرضوا للخطر.
6 – المتضرر: هو الشخص الذي يتعرض لأخطار الحروب والكوارث المختلفة التي تجبره على النزوح من مكان إلى آخر.
7 – النظام: ويقصد به نظام الدفاع المدني الصادر بالأمر الملكي رقم م/10 بتاريخ 10/5/1406هـ.
8 – الكارثة: كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة (كما عرفها نظام الدفاع المدني في مادته الثانية).
9 – الجهات المشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء:

 

miningemergencyevacuationroutesign-400x250

 
هي الجهات التي يعتمد عليها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الدفاع المدني.
الفصل الثاني
“مهام الجهات المشاركة”
DTC Contracting (3)
دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في اللائحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات والأجهزة الحكومية ولائحة تشكيل واختصاص لجان الدفاع المدني في المناطق والمدن الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 9/ت/و/4 بتاريخ /26/10/1407هـ تتولى الجهات التي تقوم بتنفيذ أعمال الدفاع المدني المهام المسندة إليها بموجب هذه اللائحة على النحو التالي:
مادة (2): وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
(أ) توفير العمالة اللازمة لتحميل وتنزيل ونصب الخيام مع توفير أعداد الخيام اللازمة.
(ب) توفير مستلزمات الإغاثة المختلفة (غذاء، غطاء، فرش، كساء.. إلخ) وفق ما نصت عليه لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة الصادرة بالرقم 12/2/و/4 بتاريخ 24/3/1421هـ.
(ج) توفير وجبات الطعام للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
مادة (3): وزارة الشؤون البلدية والقروية:
(أ) توفير العمالة اللازمة لنظافة مواقع الإيواء المختلفة.
(ب) الكشف على المواد الغذائية المؤمنة للمتضررين في مواقع الإيواء قبل توزيعها.
(ج) الحفاظ على صحة بيئة مواقع الإيواء.
(د) فتح وشق الطرق داخل النطاق العمراني في المناطق المتضررة وإصلاح ما تلف منها من تأثير الكوارث لتسهيل عملية الإخلاء والإيواء وإغاثة المصابين.