المراقبة والإنذار في قاعة المحاضرات والإجتماعات


1- قاعة المحاضرات :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإلقاء المحاضرات أو عقد الندوات العلمية أو الأدبية أو السياسية أو غيرها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
2- قاعة الاجتماعات والمؤتمرات :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لعقد الاجتماعات أو المؤتمرات أو المهرجانات والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
3- قاعات أو قصور الأفراح :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإقامة الأفراح أو الحفلات بأنواعها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
4- المسرح أو قاعة العرض :
يقصد به المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لأداء أو التدريب على أداء العروض المسرحية أو التمثيلية, أو مواد الفنون الشعبية أو خلافها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
5- مباني الأنشطة المماثلة :
هي كل مبنى أو جزء من مبنى مخصص لممارسة أحد الأنشطة المماثلة المشار إليها في (1، 2، 3، 4) أعلاه كمعارض الكتب أو الأشغال اليدوية أو معارض الفنون المختلفة أو متاحف الآثار وغيرها بحيث تكون مصممة لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد وبشرط ألا يصدر لها لائحة مستقلة.
6- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
7- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
8- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق في المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
9- الجهة المختصة :
يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.

 

قاعة
10- المسئول عن المنشأة :
وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنشأة) أو الغير المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة, كما يعتبر مالك المنشأة المملوكة ملكية خاصة المسئول في جميع الأحوال.
11- المواصفات : ويقصد بها :
أ- المواصفات السعودية وهي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: ويقصد بها المواصفات الأمريكية أو الأوروبية وهي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية.
ثانياً –
وفقاً لنص المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإقامة منشأة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق, المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. أما المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيُجرى منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد، ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة مماثلة.
ثالثاً –
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن – مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.