المعاقين و الحماية الواجب توافرها في مراكز المعاقين


الحماية الواجب توافرها في مراكز المعاقين

1- الإعاقة : مفهوم ذو مضمون اجتماعي وهي نتيجة لعدم قدرة الفرد المصاب بعجز على تحقيق تفاعل مثمر مع البيئة الاجتماعية أو الفيزيائية أسوة بأفراد المجتمع المكافئ له في العمر والجنس , إذ يؤدي وجود الحواجز والمعوقات الصحية أو الطبيعية إلى الحد من قدرة الفرد على الإستجابة لمتطلبات بيئته , وتختلف حالات الإعاقة باختلاف أسبابها سواء كانت نفسية أو بدنية كالتخلف العقلي , والإعاقة البصرية , والإعاقة السمعية , والإعاقة الجسمية.
2- الشخص المعاق : هو الشخص الذي لا يتمكن من الهروب من الحريق أو التصرف كما يفعل الشخص العادي.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الاخرى ذات العلاقة.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- مسئول السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في مركز المعاقين, كما يعتبر مدير المركز هو المسئول في جميع الأحوال.
6- الجهة المختصة : يقصد بها وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.

 

 

المعاقين
7- المواصفات : ويقصد بها ما يلي:
أ- المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.

” الشروط والأحكام العامة “

مادة (2) مجال تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة في مراكز المعاقين لتقديم الرعاية الخاصة بالمعوقين.
مادة (3) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (4) وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز إنشاء مراكز للمعوقين أو الترخيص بإنشائها أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يتم تقديم دراسة فنية معدة من قبل احد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة في هذه اللائحة. أما المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيجرى منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تحديد المهلة لمدة مماثلة.
مادة (5) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة ( 4 ) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6) يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية أمام الدفاع المدني.