توصيات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ملاعب الأطفال


اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ملاعب الأطفال

بالحدائق العامة وفي مدن الملاهي و ملاعب الأطفال
القسم الأول
أولاً – تعاريف :

يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :

1- الحدائق العامة : هي الحدائق التي تقوم بإنشائها البلديات أو إحدى المصالح الحكومية أو شبه الحكومية أو القطاع الأهلي سواء كانت مفتوحة لاستقبال عامة الجمهور, أو مخصصة لاستقبال منسوبي المصلحة أو الإدارة التي قامت بإنشائها وسواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
2- مدينة ملاهي أو مدينة ألعاب أطفال : ويقصد بها المكان المخصص لتسلية الأطفال (حتى لو استعملها الكبار) والتي تضم مجموعة من الألعاب الكهربائية أو الميكانيكية المقامة خصيصاً لهذا الغرض وسواء كانت مستقلة بذاتها أو ملحقة بأنشطة أخرى وأياً كانت التسمية التي تطلق عليها سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.

 

ملاعب الأطفال
5- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
6- الجهة المختصة : يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المسئول عن السلامة : ويقصد به الجهة المشرفة على الحديقة العامة، ومالك الملاهي أو مدينة الألعاب أو مستأجرها أو مديرها / مديرتها بالتضامن مع مدير السلامة إن وجد.
8- المواصفات السعودية : يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
9- المواصفات العالمية : يقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجب مراعاتها, أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة ومطابقتها للمواصفات.
ثانياً –
لا يجوز إقامة أو الترخيص بإقامة حديقة عامة تتضمن لعباً للأطفال أونوافير أو برك سباحة أو ما شابه ذلك من الإنشاءات التي تنطوي على نسبة من الأخطار للرواد من الأطفال والكبار قبل أن تقوم الجهة طالبة الترخيص أو جهة الإنشاء من عمل دراسة فنية شاملة يوافق عليها الدفاع المدني تؤكد توفر جميع الاحتياطات اللازمة للسلامة.
وتعتبر الجهة المشرفة على الحديقة مسئولة عن فحص وصيانة الألعاب والإنشاءات الموجودة بها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها بما يضمن سلامة روادها.
ثالثاً –
لا يجوز الترخيص لإقامة ملاه أو مدينة ألعاب أو توسعة أو ترميم أو تحديث القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحرائق, والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات القياسية العربية السعودية والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. أما الملاهي أو مدن الألعاب القائمة وقت صدور هذه اللائحة فإنها تمنح مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات. وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد.