شروط السلامة من الحريق بالمطابع بالمطبخ


شروط السلامة من الحريق بالمطابع

1- المطبعة : هي المنشأة المرخص لها بمزاولة أعمال الطباعة بواسطة الآلات والأجهزة المعدة لطبع الألفاظ أو الرسوم أو الصور على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/10 ) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المبنى ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المطبعة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المطبعة,إضافة إلى مسئولية مالك المطبعة (صاحب الترخيص أو المدير المسئول عن المطبعة الذي توافق عليه وزارة الإعلام) عن السلامة في جميع الأحوال.
6- المواصفات – يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية, ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

 

الحريق
الفصل الثاني ” الشروط والأحكام العامة “

مادة ( 2 ) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 3 ) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز الترخيص بإنشاء مطبعة أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة , أما المطابع القائمة وقت صدور اللائحة تعطى مهلة ستة اشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
مادة ( 4 ) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المطبعة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة ( 5 ) يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل ثلاثة أشهر ) وذلك بالنسبة للمطبعة ذاتها ومعداتها, وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمطبعة وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما.
مادة ( 6 ) يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات, أن يقوم فوراً بإغلاق المطبعة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة ( 7 ) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المطبعة والأجهزة والانشاءات الكهربائية والميكانيكية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المطبعة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.