شفافية اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية صحة الإنسان والنبات


نشر اللوائح التنظيمية
على البلدان الأعضاء ضمان النشر الفوري لجميع اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية صحة الإنسان والنبات10 التي تتم الموافقة عليها، بطريقة تمكن البلدان الأعضاء المعنيين من الاضطلاع عليها.
فيما عدا الحالات العاجلة، على البلدان الأعضاء إتاحة فترة معقولة بين نشر اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات وسريان مفعولها، من أجل إتاحة الوقت للمنتجين في البلدان الأعضاء المصدرة، وعلى الأخص في البلدان النامية الأعضاء، لتعديل منتجاتها وطرق إنتاجها بما يتمشى مع متطلبات البلد العضو المستورد.
أجهزة الرد على الاستفسارات
على كل بلد عضو أن يضمن وجود جهاز للرد على الاستفسارات يكون مسؤولا عن تقديم الأجوبة عن جميع الأسئلة المعقولة التي تقدمها الدول الأعضاء التي يهمها

 

download

 

الأمر، فضلا عن تقديم الوثائق المناسبة المتعلقة بما يلي:
(أ) أي لوائح تنظيمية لحماية صحة الإنسان أو النبات صدرت أو من المقترح إصدارها في أراضيه؛
(ب) أي إجراءات مطبقة في أراضيه للرقابة أو المعاينة أو لمعاملة المنتجات أو للحجر الصحي، وإجراءات الموافقة على المستويات المسموح بها من مبيدات الآفات والمواد المضافة للمواد الغذائية؛
(ج) إجراءات تقييم الأخطار، والعوامل التي تراعى في ذلك، فضلا عن المستوى المحدد المناسب من حماية صحة الإنسان أو النبات؛
(د) عضوية ومساهمة البلد العضو أو الأجهزة المعنية في أراضيه في المنظمات والأجهزة الدولية والإقليمية لحماية صحة الإنسان والنبات، فضلا عن العضوية في الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف في نطاق هذا الاتفاق، وأحكام جميع تلك الاتفاقات والترتيبات.
على البلدان الأعضاء ضمان توفير نسخ من الوثائق التي تطلبها البلدان الأعضاء المعينة بنفس الأسعار (إذا وجدت) التي تباع بها لمواطني11البلد العضو المعني مضافا إليها تكلفة إيصالها بالبريد.

 

download-1

إجراءات الإخطار
عندما لا توجد معايير أو إرشادات أو توصيات دولية، أو لا يكون محتوى اللائحة التنظيمية المقترحة لحماية صحة الإنسان أو النبات مماثلا بدرجة كبيرة لمحتوى معيار أو إرشادات أو توصية دولية، وإذا كان للائحة تأثير كبير على تجارة بلدان أعضاء أخرى، فان على البلدان الأعضاء:
(أ) نشر إخطار في مرحلة مبكرة بطريقة تمكِّن البلدان الأعضاء المعنيين من الاطلاع على الاقتراح الخاص بإدخال لائحة تنظيمية معينة؛
(ب) إخطار البلدان الأعضاء الأخرى، عن طريق الأمانة، بالمنتوجات المشمولة في اللائحة إلى جانب إشارة مقتضبة للهدف والمبررات التي وراء اللائحة المقترحة. ويُقدَّم هذا الإخطار في مرحلة مبكرة حين يكون الوقت متاحا لتقديم أية تعليقات تؤخذ في الاعتبار؛
(ج) تقديم نسخ من اللائحة التنظيمية المقترحة إلى بلدان أعضاء أخرى، بناء على طلبها كلما كان ذلك ممكنا، وتحديد الأجزاء التي تنحرف من حيث الجوهر عن المعايير أو الإرشادات أو التوصيات الدولية؛
(د) إتاحة وقت معقول للبلدان الأعضاء الأخرى، دون تفرقة، لإبداء التعليقات كتابة، ومناقشة هذه التعليقات إذا طلب ذلك وأخذ التعليقات ونتائج المناقشات في الاعتبار.
غير أنه يجوز للبلد العضو الذي تنشأ لديه أو يمكن أن تنشأ مشكلات طارئة تتعلق بحماية الصحة أن يغفل بعض الخطوات المبينة في الفقرة 5 من هذا الملحق إذا وجد ذلك ضروريا، شريطة أن يقوم هذا العضو بما يلي:
(أ) إخطار البلدان الأعضاء الأخرى فورا عن طريق الأمانة باللائحة التنظيمية المعنية والمنتجات المشمولة مع إشارة مقتضبة إلى الهدف والمبررات التي وراء هذه اللائحة التنظيمية، بما في ذلك طبيعة المشكلة أو المشكلات الطارئة؛
(ب) تقديم نسخ من اللائحة التنظيمية إلى البلدان الأعضاء الأخرى بناء على طلبها؛
(ج) السماح للبلدان الأعضاء الأخرى بإبداء التعليقات كتابة، ومناقشة هذه التعليقات بناء على الطلب، وأخذ هذه التعليقات ونتائج المناقشات في الاعتبار.

 

download-2

يجب أن تكون الاخطارات الموجهة إلى الأمانة باللغة الانجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.
على البلدان النامية الأعضاء، بناء على طلب بلدان أعضاء أخرى، أن تقدم نسخا من الوثائق أو، في حالة ضخامتها، ملخصات للوثائق المشمولة في إخطار بعينه، وذلك باللغة الانجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.
على الأمانة أن توزع على الفور نسخا من الإخطار على جميع البلدان الأعضاء الأخرى والمنظمات الدولية المهتمة بالأمر، وأن تلفت انتباه البلدان النامية الأعضاء لأي اخطارات تتعلق بمنتوجات تكون موضع اهتمام خاص بالنسبة لها.
على البلدان الأعضاء أن تحدد هيئة حكومية مركزية واحدة تكون مسؤولة على المستوى القومي عن تنفيذ الأحكام الخاصة بإجراءات الإخطار طبقا للفقرات 5، 6، 7 و8 من هذا الملحق.
ليس في هذا الاتفاق ما يتعين تفسيره بأنه يتطلب:
(أ) تقديم تفاصيل أو نسخ من مسودات أو نشر نصوص بلغة غير لغة البلد العضو باستثناء ما نصت عليه الفقرة (8) من هذا الملحق؛ أو
(ب) إفصاح البلدان الأعضاء عن معلومات سرية من شأنها أن تعرقل تنفيذ تشريع خاص بحماية صحة الإنسان أو النبات، أو يخل بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة.