لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المناجر


لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المناجر

مادة (1) التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:

1- المنجرة: يقصد بها ورشة النجارة التي يتم فيها تقطيع وتصنيع الأخشاب بكافة أنواعها.
2- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة: وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرون من نظَام الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنجرة أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنجرة، كما يعتبر مالك المنجرة المملوكة (ملكية خاصة) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة لمختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
6- المواصفات المعتمدة:
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.

 

 

الحريق

” الشروط والأحكام العامة ”

مادة (2) تطبق هذه اللائحة على المناجر المرخص لها في المناطق والمدن الصناعية عدا محلات تصنيع الأثاث الصغيرة داخل الأحياء السكنية والتي تطبق عليه لائحة اشتراطات السلامة ومكافحة الحريق في مجال الأنشطة الفنية والتجارية الصادرة.
مادة (3) وفقاً لمفهوم المادة (العشرون) من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي منجرة جديدة أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة.
مادة (4) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (3) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنجرة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة. كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص أو مستغلها من الباطن والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (5) يعد المسئول عن السلامة في المنجرة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة لمبنى المنجرة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بها.
وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبل الإهمال الجسيم.
مادة (6): يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل وفصله عن التيار الكهربائي ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين. كما يجب عليه إخلاء المنجرة والاتصال بمركز الدفاع المدني فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.