لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات


المعامل  مادة (1) التعاريف :ويقصدبالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي :
1- المختبر أو المعمل: هومكان أعد خصيصاً للدراسات والتجارب (لكافة الفروعالعلمية ) من أجل الأبحاث والاستحضارات العلمية والاكتشافات والتحاليل أو كافةالنشاطات المشابهة التي تتطلب استعمال أجهزة ومعدات وتجهيزات خاصة وموادمختلفة.
2- طاولة العمل تتم فوقها التجارب والاستحضارات المخبرية وتركب عليها الأجهزةوالأدوات ويكون ارتفاعها من (80 – 90) سم من سطح الأرض .ويتم تزويد طاولات العملبالوسائل اللازمة التي تتناسب وطبيعة العمل مثل : ( الماء، الكهرباء، غاز البوتان ،هواء مضغوط ، بخار ، غازات مختلفه كالنتروجين…الخ. ويجب أن تكون مجهزه بفتحاتتصريف صحي مناسب.

 

 

download-2

3- تجهيزات إضافية : التجهيز الإضافي يسمح بتنفيذ الأعمال الإضافية الملحقة مثلتنظيف الأدوات والأجهزة ،التموين ، التخزين ،المكاتب والاستراحات ، والتخلص منالنفايات.
4- المواد المتفجرة : هي مواد غير ثابتة وتتفكك بسرعة كبيرة بفعل الصدم أوالاحتكام أو الحرارة مولدة كميات كبيرة من الحرارة ومكونة أحجاماً كبيرة جداً منالغازات قد تؤدي إلى انفجار عنيف، وتتوقف شدة الانفجارعلى نوع المادة الكيميائيةالمتفجرة.
5- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10)وتاريخ (10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامةللدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزاتوفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللا ئحة الخاصة بذلك.
7- الجهة المختصة : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهاتالعامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المختبرات والمعامل.
8- المسؤول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاعالمدني هو شخص ( من منسوبي المختبر أو غيرهم ) ممن تلقى تدريباً أو لديه خبرة فيهذا المجال يعين أويكلف ليكون مسئولاً عن جميع مايتعلق بأعمال السلامة والأمن فيالمختبر كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوالوتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامةوالأمن الصناعي .
9- المواصفات : ويقصد بها:

 

download
(أ) المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربيةالسعودية للمواصفات والمقاييس .
(ب)المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربيةالسعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافرجميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمه .
10- المواد الكيميائية الأكالة :هي المواد التي تسبب حروقاً وجروحاً عندملامستها للجلد أو العيون وقد تؤذي الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقها .
وتختلف خطورة كل مادة باختلاف خواصها الفيزيائية والكيميائية وأجزاء الجسمالمعرضة لها وتنقسم إلى قسمين :
(أ) المواد الكالة الأولية : هي المواد التي تؤذي إلى تسمم عام عند التعرض لهاولكنها تسبب الجروح الموضعية .
(ب) المواد الأكالة الثانوية: هي المواد التي تؤدي إلى تسمم غير موضعي بالإضافةإلى الجروح الموضعية أو تآكل موضعي لخلايا الجلد عند التلامس .
11- السوائل القابلة للإشتعال : هي السوائل التي لها نقطة وميض تترواح من(21م )إلى ( 55م ) .
(أ) نقطة الوميض : هي أدني درجة حرارة تتصاعد عندها منالسائل أبخرة كافية تكونمخلوطاً قابلاً للاشتعال بحيث إذا قربنا منها لهباً اشتعل المزيج في صورة وميض خاطفينتهي بمجرد إبعاد اللهب .
(ب) درجة حرارة الاشتعال : هي درجة الحرارة الدنيا التي تطلق عندها المادة كميةمن الأبخرة تكون كافية لتكوين المخلوط القابل للاشتعال بحيث يظل هذا الاشتعالمستمراً حتى لو أبعد المصدر الحراري الذي أحدث الاشتعال أولاً .
(ج) مدى الانفجار أو الاشتعال : هو النسبة المئوية الحجمية لبخار الماء فيالهواء والتي فوقها يكون المزيج قابل للاشتعال أو للانفجار
12- المواد المؤكسدة : المواد التي تنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارةوانفجارات عند تماسها مع مواد أخرى .
13- المواد السامة : المواد التي تسبب تأثيرات حادة وخطيرة أو مزمنة وقد تؤديللوفاة عند ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها عبر الجلد .
14- الغازات المضغوطة : هي غازات نقية أو مزائج من مجموعة من الغازات في اسطوانةأو حاوية لا يتجاوز الضغط فيها ( 40 رطل/بوصة ) عند درجة حرارة ( 21م ) أو ضغط يزيدعن ( 104رطل/بوصه) عند درجة حرارة (54م) أو إلى مادة سائلة قابلة للاشتعال بضغطبخار يتجاوز (40 رطل/ درجة ) عند درجة حرارة أعلى من ( 38م ).
15- الغازات القابلة للاشتعال : أي غاز مضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود الاشتعالالدنيا ومدى حد الاشتعال وإنتشار اللهب .
الفصلالثاني
” الشروط والاحكامالعامه “
مادة (2)وفقاً لمفهوم المادة (العشرون ) من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميمأو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحدالمكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ، وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق ، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات ،والاشتراطات ، والقواعد الواردة بهذه اللائحة ، وتمنح المختبرات القائمة وقت صدورهذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين (ستة أشهروسنة) (وفقاً لحجم المختبر وطبيعةالمواد التي يتعامل معها ) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلىالجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذهاللائحة .
مادة (3)يكون المكتب الذي أعدالدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عنجدية الدراسة ، ودقتها ومراقبة تنفيذها ،كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقةالمختبر للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن معالجهة صاحبة المختبر عن أي خطأ ، أو تهاون أوتقصير في هذا الصدد.

 

download-1

مادة (4)يعتبر المسئول عن السلامةفي المختبر مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (شهر)عن الأجهزة المخبرية والتركيبات الكهربائية وكذلك عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاءوالإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه . ويجب على مسئول السلامة في المختبر إبلاغ الجهةالمختصة بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على وعدمناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في سجلالسلامة.
مادة (5)يلتزم المسئول في المختبربتخصيص سجل يسمى( سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاعالمدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهريةوالاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهاتالقائمة بها ونتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء منالسجل لعمليات فحص وصيانة المبني والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها .
مادة (6)يجب تدريب جميع العاملينفي المختبر على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ،ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أوالتنسيق مع المديرية ، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التيلايوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليفأوحصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوالإثبات عدد العاملين بالمختبر وجنسياتهم.
مادة (7)يلتزم المسئول عن السلامةبوضع لوحات ولافتات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخينوحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة (8)هذه اللائحة تنصب علىمتطلبات السلامة ومكافحة الحريق دون التعرض إلى باقي الشروط والمواصفات التي تقررهاالجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (9)تطبق هذه اللائحة علىجميع المختبرات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أوالأهلي(الخاص).