هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط وحفريات الطرق


1- المباني المنهارة أو الآيلة للسقوط :

هي المباني التي تنطوي على خلل إنشائي أو التي طرأ عليها ظروف أثرت على مكونات المبنى ومواد إنشائه نتيجة لقدم المبنى أو تعرضه لكارثة مما يجعلها قابلة للانهيار في أي لحظة, ومن غير المجدي ترميمها وبالتالي تكون هذه المباني غير آمنة من الناحية الإنشائية وعرضة للانهيار ويتوجب إزالتها حفاظاً على الأرواح والأموال ويراعى التقيد بما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم ( 20131 ) في ( 23/8/1403هـ ) القاضي بتشكيل لجان محلية فنية في المدن والقرى للوقوف على المباني وتحديد الآيل منها للسقوط وتقرير هدمه أو المعيب منها والذي يحتاج إلى ترميم.
2- حفريات الطرق : هي الأعمال المدنية المتعلقة بالطرق التي تتطلب إزالة طبقة أو طبقات من الطريق بالشكل الذي يحتاج بعدها إلى إعادة إنشاء ما أزيل وذلك وفقاً ( لشروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق العامة الصادرة عن وزارة المواصلات عام 1413هـ ).
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية أثناء القيام بعمليات الهدم أو الإزالة.
5- الجهة المختصة : هي وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- صاحب العمل : وهو مالك المبنى المطلوب هدمه وإزالته أو الجهة التي يتبع لها الطريق.
7- المسئول عن السلامة : هو صاحب العمل أو المقاول المنفذ أو الشخص المكلف من قبل أي منهما لاتخاذ كافة احتياطات وإجراءات السلامة الوقائية التي يتطلبها الموقف بما يضمن تأمين الموقع وما جاوره. ويعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن سلامة العاملين والغير في جميع الأحوال.
8- المقاول : هو الشخص أو الجهة التي يسند إليها تنفيذ أعمال الهدم أو الإزالة أو الحفر سواء كان شركة أو مؤسسة أو غير ذلك.
9- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

 

المباني

 

” اشتراطات عامة “

رخصة الهدم :

يجب على صاحب العمل الحصول على رخصة هدم وإزالة من البلدية المختصة بعد تقديم المستندات اللازمة والتأكد من أن المقاول المنفذ متخصص ومؤهل ومرخص له من قبل جهات الاختصاص بمزاولة الأعمال المسندة إليه, ويتحمل صاحب العمل والمقاول كافة ما يترتب على مخالفة ذلك من مسئوليات وعقوبات.

مادة ( 3 ) اعتماد خطة الهدم والإزالة من الجهات المسئولة :

يلتزم صاحب العمل والمقاول المنفذ بتقديم خطة تفصيلية لأعمال الهدم أو الإزالة المزمع القيام بها لكل من الدفاع المدني والبلدية المعنية ويتعهد بعدم البدء في العمل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هاتين الجهتين ووفقاً للمواعيد التي تحدد له حتى يتسنى فصل الخدمات عن المبنى وتحديد الخدمات اللازمة من الدفاع المدني والبلدية لمراقبة الحالة وفقاً لما يتطلبه الموقف وليتسنى إشعار الدوريات الأمنية المختصة قبل البدء في التنفيذ بوقت كاف لاتخاذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة بالنسبة لمرور السيارات والآليات بالمنطقة , ويجب أن تداعم الخطة التفصيلية المطلوب تقديمها من صاحب العمل بكروكي للموقع يوضح أسماء الشوارع والمباني المجاورة ومخطط يوضح مساقط المبنى المراد إزالته حسب ما هو موضح بفصل الاشتراطات الفنية.
وعلى صاحب العمل تنفيذ التزاماته التعاقدية, وعلى المقاول المنفذ إنجاز ما التزم به في العقد ويتحمل كل منهما مسئوليته وفقاً للعقد المبرم بينهما ويعطي نسخة من العقد لكل من البلدية والدفاع المدني.