تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام


1- معدات القطع واللحام :

جميع معدات وآلات القطع واللحام الصناعية التي تستخدم في قطع أو لحام المعادن الصناعية، سواء كان ذلك بالكهرباء، أو بالأكسجين، أو الأشعة، أو غيرها.

2- عمليات القطع واللحام :

جميع العمليات الفنية والصناعية لقطع أو لحام المعادن سواء التي تتم داخل منشأة مخصصة ومرخصة لممارسة هذا العمل، أو تلك التي تتم في مواقع الإنشاءات، أو المنشآت الصناعية أو خطوط الأنابيب، أو التمديدات الخارجية.
3- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :

اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.

5- مندوب الدفاع المدني :

هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المباني والمعدات والآلات المستخدمة وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .

 

القطع
6- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو العاملين بمراقبة النشاط .
7- المسئول عن السلامة :
وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني، هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي، سواء في المنشأة المرخص لها بمزاولة أعمال القطع واللحام، أو تلك التي تتم لصالحها أعمال القطع واللحام الخاضعة لهذه اللائحة. ويعتبر مالك المنشأة مسئولاً في جميع الأحوال.

8- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية عربية سعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة .
ثانياً – وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني – لا يجوز الترخيص لأي منشأة قطع ولحام المعادن، أو تجديد الترخيص، أو ترميم، أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بهندسة السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات، والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح منشأة القطع واللحام القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية مناسبة يحددها الدفاع المدني لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.