توصيات السلامة في الفنادق وسبل الوقاية الواجب توافرها ح


توصيات السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة

1- الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة :

يقصد بها جميع أنواع المنشآت والمباني أو أجزائها المخصصة والمجهزة لإستقبال النزلاء بغرض الإقامة أو المبيت نظير أجر يدفعه النزيل، أو نتيجة لعضويته أو مهنته أو حالته الإجتماعية أو خلافه. ويشمل هذا التعريف الفنادق بجميع أنواعها ودرجاتها ، بيوت الشباب ، دور الضيافة ، دور الرعاية ، دور الإيواء ، سكن الكليات والمعاهد والمدارس ، الإستراحات ، الشاليهات أو الكبائن ، الموتيلات ، والشقق المفروشة أو غيرها من المنشآت المعدت لذات الغرض.

2- النِظام :

نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى.

3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :

هي اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.

4– مندوب الدفاع المدني :

هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إدارتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش على المنشآت وفقاً للقواعد الواردة باللائحة الخاصة بذلك ،بغرض التأكد من جدية تطبيق لوائح السلامة وكفية وفاعلية وسائل مكافحة الحريق ، وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها.

5- الجهة المختصة :

وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.

 

الفنادق
6- المسئول عن السلامة :

هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير) المعين أو المكلف ، ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة ، والأمن الصناعي ، كما يعتبر مالك المنشأة ملكية خاصة أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغل الترخيص مسؤولاً عن السلامة فيها في جميع الأحوال.

 

7- المواصفات وهي :

أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً : لا يجوز الترخيص لأي منشأة جديدة من المنشآت الخاضعة لهذا اللائحة أوتجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي وأجهزة الأنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الإلتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وفقاً لحجم المنشأة وطاقتها الإستيعابية ، وذلك لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات. ويجوز لمدير عام الدفاع المدني وفقاً لما يراه مناسباً تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لفترة أخرى مماثلة 000 وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه اللائحة.