الإنقاذ البحري


الإنقاذ البحري Sauvetage Maritime هو العمل الذي يرمي إلى دفع خطر الهلاك أو الضياع أو الأذى عن الإنسان الذي فقد سفينته، أو أصبحت هذه السفينة في حكم المفقودة، والحيلولة دون تلف الأشياء التي سقطت في البحر على أثر حادث بحري وبذل المساعدة للسفن المهددة بالغرق للحيلولة دون ذلك.
ومنذ عرف الإنسان البحر هابه وما يزال يهابه، وعندما أنزلت سفينة الركاب الب…ريطانية المشهورة «تيتانيك» Titanic إلى البحر سميت بالسفينة التي لا تغرق لكنها غرقت في أول رحلة لها عام 1912.
ويمكن تلخيص عمليات الإنقاذ البحري في نوعين رئيسيين هما: إنقاذ الأشخاص وإنقاذ السفن.

 

%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%84-1
إنقاذ الإنسان في البحر
يعود نشوء تنظيمات الإنقاذ الأولى إلى القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر حيث أُحدِثَت في بعض النقاط من السواحل محطات مزودة بمعدات خاصة. أمّا أول جمعية إنقاذ في أوربة فظهرت على الشواطئ البريطانية في بداية القرن التاسع عشر، ثم استكملت في عام 1854 تنظيمها وشكلها الحاليين باسم «مؤسسة سفن الإنقاذ الوطنية الملكية»Royal National Life-boat Institution.
أمّا في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أقامت جمعية مساشوستس الإنسانية أول محطة إنقاذ مزودة بقارب، ثم ظهرت بعدها جمعيات أخرى، وانتهى المطاف بأن تولّت هذه المهمة قوات خفر السواحل Coast Guard.
الإنقاذ البحري في القانون الدولي والتشريعات الوطنية:لم تعد ترتيبات الإنقاذ وسلامة الأرواح في البحار تتوقف على شهامة ربابنة السفن والملاحين فحسب بل جعل القانون الدولي والتشريعات الوطنية هذه المهمة واجباً قانونياً، إذ نصت المادة 11 من الاتفاقية الدولية لعام 1910 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد الإسعاف والإنقاذ في البحار على ما يلي: «على كل ربان أن يقدم المساعدة إلى أي شخص مهدد بالغرق في البحر ولو كان عدواً، على ألاّ تتعرض فيها سفينته وبحارته وركابه إلى خطر جدي…» وأضافت المادة 9 من الاتفاقية نفسها: «لا يجب أيُ جُعْل على الأشخاص المنقَذين شريطة عدم الإخلال بأحكام القوانين المحلية». وتأكد هذا الحكم في القاعدة 10 من ملحق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1978 وفيها: «على ربان السفينة في البحر عند تلقيه إشارة صادرة من أي سفينة أو طائرة مائية أو قارب تابع لأي منهما في حالة خطر أن يتوجه بأقصى سرعة لمساعدة الأشخاص المعرضين لكارثة…» ثم أكدت المادة 98 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار لعام 1982 المضمون نفسه.