لجان حماية الطفل


(1) يجب أن يتم إنشاء لجان حماية الطفل على المستوى الإقليمي، ويجب تحديد كيفية إنشاء تلك اللجان وتنظيمها واختصاصاتها بموجب القانون أو اللوائح.
(2) تتحمل لجنة حماية الطفل المسؤولية في تنفيذ سياسة حماية الطفل الوطنية وتدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، وبالتعاون مع مقدمي خدمات حماية الأطفال الحكوميين وغير الحكوميين، يجب على اللجان أن تؤسس نظام تشغيل لتدابير حماية الطفل كما هو منصوص عليه في الفصل 3 من هذا القانون لتنفيذ كافة الأنشطة وتنسيقها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) إنشاء نظام استجابة رسمي لاستقبال وتنسيق الحالات المبلغ عنها من حالات إهمال الأطفال أو إيذائهم أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم، من خلال تخصيص خط مساعدة و/أو موقع إلكتروني لتقديم المشورة للضحايا الحقيقيين أو المحتملين من الأطفال ومساعدتهم، وتوجيه إجراءات التحقيق والتدخل في الحالات المبلغ عنها.
(ب)إدارة برامج لدعم ومساعدة الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين أو الأوصياء غير المؤهلين أو غير الراغبين أو الذين يحتاجون إلى مساعدة لحماية الأطفال من الإهمال والإيذاء وإساءة المعاملة والاستغلال أو لتقديم الرعاية المناسبة.

 

حماية الطفل
(ج)تدبير نظام إقامة آمنة للضحايا الحقيقيين أو المحتملين من الأطفال وإدارة نظام الرعاية البديلة وفقًا للفصل 3 من هذا القانون.
(د) تشغيل مراكز للمساعدة الطبية والنفسية للضحايا الحقيقيين أو المحتملين من الأطفال.
(هـ)تنسيق مع نظام المساعدة القانونية المجانية المتوفرة للأطفال.
(و)إنشاء برامج لإعادة تأهيل الأطفال الضحايا وإعادة دمجهم.
(3) يجب تحديد سبل التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات حماية الأطفال الحكوميين وغير الحكوميين المسؤولين عن تنفيذ التدابير وفقًا للفقرة رقم (2)، ومن أجل تلك الغاية، يجب على لجان حماية الطفل إدارة شبكة مقدمي خدمات حماية الأطفال بما في ذلك ممثلين من المنظمات التي توفر الإقامة الآمنة والرعاية البديلة والوصاية والتبني والخدمات الطبية والاستشارات النفسية والمساعدة القانونية للأطفال وكذلك الاختصاصيين الاجتماعيين وضباط تنفيذ الأحكام المتخصصين وموظفي المحاكم وممثلي المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى.
(4) يجب على لجان حماية الطفل إرسال تقارير عن جميع أنشطتها إلى وكالة حماية الطفل بصفة دورية.