الحريق في المتاحف الأثرية


الحريق في المتاحف الأثرية

1- المتحف : هو المبنى العام أو الخاص المخصص لحفظ وعرض التحف الأثرية أو المواد العلمية أو البيئية التي يتم عرضها أو حفظها في تلك المباني نظراً لقيمتها الفنية أو العلمية أو التاريخية أو لما تمثله من أهمية في التراث.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المتاحف الأثرية كما يعتبر الشخص
الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتكون واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي.
6- المواصفات – يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

 

الحريق
الفصل الثاني
” الشروط والأحكام العامة “
مادة ( 2 ) تلتزم الجهة المسئولة عن المتحف بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من الدفاع المدني يوضح فيها مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة . ويكون المكتب الذي أعد هذه الدراسة مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم المكتب بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة المسئولة عن المتحف عن أي أخطاء أو تقصير في هذا الصدد.
مادة ( 3 ) يكون المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية بالنسبة للمنشأة وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية, وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
مادة ( 4 ) يلتزم المسئول عن السلامة في حالة أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة أن يقوم بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز الذي وقع به العطل أو الخلل ويمنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين.
مادة ( 5 ) يلتزم مسئول السلامة بوضع خطة للتدخل والإخلاء في حالات الطوارئ بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص, مع تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
مادة ( 6 ) يجب تدريب العاملين بالمتحف على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني على نفقة الجهة طالبة التدريب.
مادة ( 7 ) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران, والإرشاد عن المخاطر وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة ( 8 ) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني
ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية وأرقام هواتف وعناوين الدفاع المدني , الهلال الأحمر , خدمات الكهرباء , خدمات المياه. أقرب مستشفى للمتحف.
مادة ( 9 ) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً للتنظيم والتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني في هذا الشأن.