الحريق في مراكز المعلومات


الحريق في مراكز المعلومات

1- المركز :

مركز وإدارة حفظ المستندات والوثائق و المعلومات والمعاملات والبيانات المحفوظة على الورق أو الورق المقوى أو أجهزة الحاسبات الآلية ومستلزماته كالأقراص المغناطيسية أو الميكروفيلم أو الأشرطة المغناطيسية أو غيرها من وسائل الحفظ الأخرى كالأفلام والشرائح السقافة وغيرها.

2- النِظام :

 
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

3- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.

4- الجهة المختصة :

وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.

5- المسئول عن السلامة :

وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن , كما يعتبر مالك الموقع المملوك ( ملكية خاصة ) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغل الموقع من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال . وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة المختصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.

 

 

المعلومات
6- المواصفات :
يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت
توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

” الشروط والأحكام العامة “

مادة (2) تطبق هذه اللائحة في مراكز حفظ وإدارة المعلومات سواء كانت هذه المعلومات مسجلة على الورق أو الحاسبات الآلية أو مستلزماتها كالأفلام والأشرطة المغناطيسية والشرائح والأوراق وغيرها.
مادة (3) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الاخرى ذات العلاقة.
مادة (4) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص للمنشأة التي تحوي مركزاً للمعلومات أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة في هذه اللائحة , أما المنشآت القائمة وقت صدور اللائحة فيجرى منحها مهلة ستة اشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة مماثلة.
مادة (5) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6) يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل ثلاثة أشهر ) وذلك بالنسبة للمركز ذاته وتجهيزاته, وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمركز وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما.