وسائل النجاة و أبواب الطوارئ


وسائل النجاة وأبواب الطوارئ :
1- يجب توفير وسائل النجاة ( أبواب عادية – مخارج طوارئ – سلالم – ممرات – أماكنتجمع … الخ ) لسائل أقسام ومناطق العمل بالمختبر أو المعمل بما يسمح بإخلائهتماماً خلال ( دقيقتين على الأكثر ) في حالات الطوارئ ويتم تحديد عدد المخارج طبقاًلعدد العاملين والمترددين على المعمل أو المختبر.
2- يراعي في المخارج أن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها تسمح لكل الموجودينبالهروب من المبنى أو المنطقة الخطرة إلى الخارج أو إلى مكان آمن بحيث لاتزيدالمسافه التي يقطعها الشخص من أي نقطه من المبنى الى اقرب مخرج عن 22 متراً .
3- يجب أن تكون الممرات خالية من العوائق التي تحول دون خروج الأشخاص بسرعة وأنتكون الأبواب المركبة بها من النوع ذي القضيب العرضي بحيث يفتح بسهوله وأن يبقيمفتوحاً طيلة مدة عمل المختبر أو المعمل.

 

 

download-2

 
4- يجب أن لايقل عدد مخارج الطوارئ عن (اثنين)في الدور الواحد على أنه يجب أنلاتقل عدد المخارج عن (إثنين) في كل منطقة عمل في المختبر وذلك في الحالاتالتالية:
أ- إذا كانت منطقة العمل في المختبر أو المعمل تحتوي على مواد متفجرة .
ب- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة( أ ) تزيد عن (500)قدم مربع .
ج- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة ( ب ) ، ( ج ) تزيدعلى (1000 )قدم مربع.
د- إذا كانت منطقة العمل مجاورة للمخرج الرئيسي.
5- يجب أن تنظم المخارج بحيث لاينتهي أي منها إلى مكان مسدود وأن تؤدي جميعالمخارج إلى أماكن تجمع آمنة خارج المبنى .
6- يجب أن تكون جميع أبواب مخارج المناطق الخطرة تفتح في اتجاه مسار الخروجبسهولة من أية نقطة.
7- يجب أن لايقل ارتفاع ممر المخرج عن (240) سم ولايقل عرض بوابة المخرج عن (100سم) وان تكون جدرانه مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الاقل ومجهزة بأبواب مانعةللحريق لمدة لاتقل عن ساعتين.
8- يراعى التمييز بين المخارج العادية ومخارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات مضيئةواضحة ولا يسمح بتركيب ستائر أومرايا تحجبها عن الأنظار.
9- تتم إضاءة طرق النجاه من مصدرين للكهرباء أحدهما التيار الرئيسي بالمبنىوالآخرمصدر احتياطي يغذى من البطاريات ويصمم بحيث يعمل تلقائياً عند انقطاع التيارالكهربائي .
10-يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقتضي به مواصفات الهيئة العربية السعوديةللمواصفات والمقاييس الخاصة بحماية المباني، وأن تكون أسقف وأرضيات وحوائط طرقالنجاة من مواد غير قابلة للاشتعال.
مادة (20) تجهيزات مكافحة الحريق :
1- يجب أن توفر بكرات إطفاءبحيث لا تبعد فيما بينها عن (30 م) لمواجهة الحريقعند نشوبه وأن تغطي البكرة مساحة لاتقل عن (150 م2) .
2- يجب أن يشار إلى مواقع دواليب البكرات بشكل يسهل إستخدامها الفوري بواسطةلوحات بارزه توضح ذلك .
3- يجب أن تكون البكرات مصممة بحيث لاتترك نقاطاً ميتة لايصل إليها الماء.
4- يجب أن يكون الضغط في الخرطوم كافياً بحيث لايؤدي إلى نقص الضغط عند الفوهةعن (1 . 2) جرام /سم2 (بار) .
5- يجب أن يكون مصدر الماء كافياً لتغذية بكرات الإطفاء لتأمين (380) لتراً فيالدقيقة .
6- تزود جميع وحدات المختبرات بوسائل الحماية من الحريق وبطفايات مناسبة سعة ( 6ك غ ) من البودرة الكيميائية (nafslll naep) وبمعدل طفايه لكل (100)م2 من مساحةالمختبر.
7- تركيب وتحديد مواقع الطفايات المتنقلة بحيث تكون قريبة من المخارج وفي متناولاليد ويؤخذ رأي الدفاع المدني في تحديد عدد وأنواع وأماكن الطفايات.
8- يجب أن تكون الطفاية في مكان واضح يسهل رؤيتها والوصول إليها وأن تكون حرة منالعوائق ولاتبعد أكثر من (30) متراً عن بعضها.
9- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها.
10- يجب توافق عامل الإطفاء مع خصائص النيران التي يمكن أن تندلع.
11- تصمم نظم الرشاشات الاتوماتيكيه لوحدات المختبر من الفئة (أ ، ب) أما وحداتالمختبر في الفئه (ج ) فيمكن وقايتها ببكرات خراطيم الإطفاء.
12- يصمم نظام الانذارالآلي بجميع المختبرات ويتصل هذا النظام بغرفة المراقبة أوالحراسة بحيث يعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً عند حدوث أي إخطار وبالإضافة إلى ذلكيمكن استخدام أجهزة الإنذار اليدوية الميكانيكية الكهربائية.
13- تستعمل نظم الطفايات الأتوماتيكية الأخرى بدلا من الرشاشات حسب الحاجة.
14- يتم ربط نظم الإطفاء التلقائية باستخدام رشاشات المياه المشار إليها بالبند (11) بنظام الانذار الآلي.
15- تلتزم الجهه المسؤولة عن المختبر بتقديم دراسة فنية يتم إعدادها من قبل أحدالمكاتب المتخصصة والمرخص لها بذلك بحيث تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزاتالإنذار والإطفاء، والاخلاءالمطلوبة للموقع على أن تعرض على إدارة الدفاع المدنيالمختصة لأبداءالرأى وإعتمادها قبل التنفيذ.
16- يجب أن تكون سائر الأنظمة ومعدات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييسالمعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

 

download-1
مادة (21) خطة الطوارىء :
أولاً : على مدير المختبر التعاون مع مسؤولالسلامة في إعداد خطة طوارىء تتناول مايلي:
1- إبلاغ الدفاع المدني والسلطات المختصة عن الحريق بشكل سريع.
2- تحديد إجراءات التنظيم الخاصة بالمختبر.
3- تحديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الإخلاء بهدف تأمين سلامة الموظفين والدارسينعند وقوع حادث أوانفجار .
4- الحد من العوامل المسببة للحوادث وتحقيق أفضل مستوى للسلامة.
5- الحد من خسائر الحريق بالنسبة للأشخاص والممتلكات.
6- يجب أن تتضمن الخطة السيطرة علي الأوضاع الخطرة للحريق مثل : إنطلاق الأبخرةالسامة والتلوث.
7- الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها ويجب تسجيلها في سجل السلامة.
8- إجراء تقييم لخدمات السلامة في فترات توقف النشاط للوقوف على السلبياتوالملاحظات ومعالجتها .
9- تحديد نقاط وأماكن التجمع .
10- تقييم الحالات والإصابات في العاملين وتقديم الإسعافات الأولية لهم .
ثانياً : مضمون الخطة:
1- يجب أن تحتوي الخطة على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل التحكمومواجهة الحوادث المفاجئة وسائر الاحتمالات.
2- يجب أن تتضمن الخطة حصراً كاملاً لمعدات ووسائل السلامة والإطفاء والإنقاذوالإسعافات بكل مختبر، وكذلك المخططات التفصيلية التي تبين أماكنها وبيان بأسماءمسؤول السلامة وفريق السلامة من العاملين ومواعيد وجودهم والواجبات والمهام المناطةلكل منهم.
3- يجب تصميم لوحات واضحة تعلق في أماكن بارزة وتتضمن الإجراءات الواجب اتخاذهافور وقوع الحادث ، كما يدون بها : أرقام هواتف خدمات الطوارئ (كالدفاع المدني-الإسعاف- الشرطة) وكافة الجهات ذات العلاقه.
4- يجب أن يقوم مسؤول السلامة بتعديل الخطة إذا تكشفت أي ثغرات تحول دون تنفيذأي قسم منها لدى إجراء تمارين التدخل.
5- إيداع صورة من الخطة لدىالدفاع المدني بعد تصديقهم عليها.
ثالثاً : تنفيذ الخطة :
لدى تنفيذ الخطة يراعى مايلي:
1- تحديد النقاط الحساسة والخطرة.
2- تحديد موضع أخطار الحريق والانفجار وإنتشار النار.
3- حصر الأوضاع الطارئة مثل : تسرب ، تسمم ، تفاعلات كيماوية خطرة.
4- تقرير مدى خطورة نتائج الحريق.
5- تحديد أدوات التدخل لكل حالة من أجل الحد من الخسائر.
6- تسجيل إجراءات المكافحة والمعلومات الخاصة بالتشغيل وعمل الأجهزة .
7- التعرف على آراء الأشخاص المعنيين : بالتشغيل ، والصيانة ، والمراقبة ..إلخوالوقوف على مقترحاتهم بشأن الخطة .

 

 

download

رابعاً – التدريب على الخطه:
1- يجب تدريب جميع العاملين بالمختبر أو المعمل طبقاً لما هوموضح بالفصل الثانيمادة (6).
2- كما يجب أن يتم عمل تجارب دورية كل ( ثلاثة شهور) على تنفيذ خطة الطوارىءللتحقق ، من ملاءمتها ومن سلامة تصرفات العاملين وصلاحية معدات وتجهيزات السلامةوتقييم التجربة وتصحيح الأخطاء إن وجدت ، ليكون العاملون على دراية كافية عندمواجهة أي طارىء .
مادة ( 22) : واجبات فريق السلامة عند وقوعحادث بالمختبر:
1- الإبطال :
أن يقوم بإبطال السبب غير العادي الذي تم اكتشافه مع إيقاف العمل تماماًبالمختبر وتنفيذ الآتي:
أ- أن يعمل مباشرة وفوراً على إطلاق الإنذار واستدعاء الدفاع المدني ، وخدماتالطوارىء والمختصين.
ب- فصل التيار الكهربائي، وغلق مصادر الغاز، وإبعاد المواد المشتعلة أوالخطرةوالعمل على حصر الحريق في أضيق نطاق.
ج- القيام بإخلاء الأشخاص خارج المختبر أوالمعمل.
د- إتباع طرق النجاة ومخارج الطوارىء.
و- إرشاد فرق الدفاع المدني وخدمات الطوارئ إلى أماكن الخطر وتقديم المعلوماتاللازمة لهم للسيطرة علي الحادث.
2- المكافحة : يقوم فريق السلامة عند اكتشافالنار بما يلي:
أ- تطبيق تعليمات السلامة المتدرب عليها سابقاً.
ب- مكافحة الحريق بوسائل الإطفاء الأولية الموجودة بالموقع بانتظار التعزيزاتالداخلية والخارجية.
ج- الاستمرار في مراقبة مكان الحريق بعد عملية الإطفاء حتى يتم التأكد من إخمادهنهائياً ومن عدم وجود احتمالات لعودة الاشتعال مرة أخرى