أولاً: المباني التعليمية المراد إنشاؤها مستقبلاً:
يتم إنشاء المباني التعليمية مستقبلاً طبقاً لتعليمات السلامة للمدارس المحددة في الكتاب رقم 13 الصادر عن المديرية العامة للدفاع المدني عام 1403هـ وكذلك التعليمات الخاصة بمستودعات تخزين المواد الكيماوية في المباني التعليمية والمختبرات، ويتم العمل بهذه التعليمات لحين صدور اللائحة المنظمة لذلك:
DTC Contracting (5)
ثانياً: المباني التعليمية المراد استئجارها:
1 – أن تكون جميع مواد الإنشاء من مواد خرسانية ويمنع استخدام المباني الجاهزة.
2 – يجب أن تتكون مباني المدارس من دور واحد أو دورين كحد أقصى وعدم تحميلها أكثر من طاقتها الاستيعابية.
3 – مخارج المبنى تكون كالتالي:
(أ) المنشأة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ألف شخص فأكثر يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها بسعة 152 سم لكل مخرج وتزاد بمعدل مخرج واحد بالسعة نفسها لكل 500 شخص يزيد عن الألف.
(ب) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من 500 إلى 750 شخصاً يلزم لها 3 مخارج على الأقل بسعة 152 سم.
(ج) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من 300 إلى 500 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل بسعة 152 سم.
(د) المنشآت التي تقل طاقتها الاستيعابية عن 300 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل باتجاهين مختلفين وبسعة 122 سم.
(هـ) يجب أن توضع مخارج وسلالم للطوارئ لكل دور حسب طاقته الاستيعابية من الأشخاص.
(و) يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل.
(ز) يجب أن تؤدي الأبواب والمخارج إلى مناطق آمنة.
(ح) يجب أن تكون الممرات والطرق المؤدية إلى المخارج فسيحة وخالية من العوائق والأثاث بصفة دائمة.
4 – فحص واختبار كافة التجهيزات والتمديدات الكهربائية للمبنى المراد استئجاره من قبل جهة فنية متخصصة للتحقق من مطابقتها للمواصفات السعودية أو العالمية مع مراعاة الآتي:
(أ) أن تكون التمديدات كافة من الأنواع والأقطار المناسبة ومعزولة جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
(ب) توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائي في أقسام المبنى كافة بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة.
(جـ) الصيانة الدورية للتجهيزات والتمديدات الكهربائية.
(د) تجهيز الغرف الكهربائية إن وجدت بطفايات حريق يدوية بغاز ثاني أكسيد الكربون أو البودرة متعددة الأغراض.
5 – توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجدد الهواء في أجزاء المبنى كافة وعدم تراكم الدخان أو الغاز من خلال مجاري التهوية.
6 – تجهيز المبنى بوسائل الإسعافات الأولية التي تتلاءم مع المخاطر المحتملة (مطهرات ـ ضمادات ـ أدوية للجرح والحروق ـ وسائل إنعاش وغيرها) وتدريب مجموعة من المدرسين أو الطلبة للقيام بعمليات الإسعاف الأولية.
7 – تزويد المبنى بطفايات الحريق اليدوية التي تتناسب مع المبنى ومحتوياته وفقاً للآتي:
(أ) تخصص طفايتا حريق بودرة متعددة الأغراض سعة 6 كجم لكل مساحة 100 م2.
(ب) تزويد المختبرات والمعامل بطفايات بودرة متعددة الأغراض سعة 6 كجم التي تحدد أعدادها طبقاً لحجم المعمل.
(جـ) توضع الطفايات أو تعلق بالقرب من الأبواب والمخارج بارتفاع لا يتجاوز المتر لتسهيل عملية الوصول إليها عند الحاجة، ولتلافي سقوطها على الطلبة.
(د) فحص واختبار وصيانة طفايات الحريق بصفة دورية حيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة.
8 – تزويد المبنى بنظام إنذار يدوي يتم تركيبه وتوزيعه بطريقة تسمح بسمع جرس الإنذار في أية نقطة من المبنى مع مراعاة أن يختلف صوت جرس الإنذار عن جرس الحصص المدرسي المخصص للدخول والخروج، مع ضرورة تزويد الأماكن الخطرة مثل المنحدرات بأجهزة كشف الحريق المبكر المتناسبة سواء كانت دخانية أو غازية أو غيرها.
9 – فحص واختبار وصيانة أنظمة الإنذار بصفة دورية لضمان جاهزيتها للعمل بصفة دائمة.
10 – تدريب الطلبة والمدرسين وحراس المدارس على كيفية استخدام أجهزة الإنذار ومعدات مكافحة الحريق لاستخدامها في الحالات الطارئة.
ثالثاً: المباني التعليمية القائمة:
1 – تطبيق التعليمات المحددة للمباني المراد استئجارها على المباني القائمة نظراً لسهولة تنفيذها مع التركيز على مخارج الطوارئ، وإذا لم تكن هناك إمكانية لتنفيذ المخارج المحددة فيتم عمل سلالم للطوارئ بالمواصفات التالية:
(أ) أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق.
(ب) أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى.
(جـ)- أن تؤدي هذه السلالم إلى مناطق آمنة.
(د) ألا يقل اتساع درج السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرجة عن 20 سم وألا يقل طول البسطة عن 130 سم.
2 – يستثنى من هذه التعليمات المدارس التي تقع في المناطق النائية أو التي تقع في الهجر وتكون أعدادها محدودة ويصعب إيجاد مدارس بهذه المواصفات، ويتم التركيز على مخارج الطوارئ.